37.5 جنيه لكل كيلو.. قرار جديد من رئيس الوزراء بشأن الأكياس البلاستيكية

64
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 9 مكرر (ب) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 662 لعام 2025، بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية.
ونصت المادة الأولى من القرار على: تعد أكياس التسوق البلاستيكية المنتجة والمستوردة طبقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040) من المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسؤولية الممتدة للمنتج طبقًا لحكم المادة (17) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لعام 2020
تختص المواصفة القياسية المصرية رقم 3040 بمتطلبات وطرق سحب و اختبار عينات أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الطبقة بجميع أشكالها وأبعادها ، والمصنعة من خامات البلاستيك الملين بالحرارة ، والتى تستخدم فى أغراض حمل المنتجات بأنواعها .
نصت المادة الثانية، من قرار رئيس الوزراء على أن يلتزم كل منتج أو مستورد أكياس التسوق البلاستيكية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بالإجراءات الآتية: تسجيل بيانات المنشأة لدى الموقع الإلكتروني للنظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، وتقديم بيان ربع سنوى على الحساب الخاص بالمنشأة لدى الموقع الإلكترونى للنظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخالفات متضمنًا بيان بالكميات التي تم بيعها، وسداد مبلغ مقداره 37.5 جنيه عن كل كيلو أكياس تسوق بلاستيكية يتم بيعها في السوق المحلي نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية، وذلك عند تقديم البيان الربع سنوي.
ونصت المادة الثالثة، تودع حصيلة المبالغ الناتجة عن تطبيق هذا القرار في حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات لتطبيق إجراءات وضوابط الت خلص الآمن من المخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية.
وفي المادة الرابعة، يلتزم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتقديم تقرير سنوي لمجلس الوزراء بشأن نتائج تطبيق هذا القرار.
وتضمن العدد أيضًا، قرار مجلس الوزراء بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن أحمد محمد أبوزيد البسطويسي يونس من مواليد الغربية بتاريخ 25-8-2001، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.