هيئة الرقابة المالية تصدر قراراً بشأن تعديل معايير الملاءة المالية لشركات التمويل العقاري

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدارها قرار رقم 110 لعام 2024، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 158 لسنة 2020 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى.

وتنص المادة الا,لى بالقرار على أن يستبدل بنص المادة 5 من معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى المرفقة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 158 لسنة 2020 المشار إليه ، النص الآتى؛ المادة (5) معيار السيولة وهو ألا تقل نسبة الأموال السائلة نقدًا وما فى حكمها وشهادات الإيداع والادخار البنكية وأذون الخزانة الحكومية ووثائق صناديق أسواق النقد وصناديق أدوات الدين منسوبة إلى صافى التدفقات النقدية الخارجة خلال ثلاثين يومًا عن 100% .

وقد أصدرت الهيئة ذلك القرار بعد الإطلاع على قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

واطلعت الرقابة المالية على اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001 والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2024 ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 158 لسنة 2020 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى